التمهيد وبنود التعهّد والضمان
إنه في يوم .......... الموافق .... / .... / 2026م، وبمقرّ مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون
الأجانب بوزارة الداخلية، وتطبيقاً لأحكام القانون رقم (6) لسنة 1987م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في
ليبيا وخروجهم منها وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرارات وتعليمات المصلحة بشأن تسوية أوضاع الأجانب
المخالفين؛ حضر أمام المصلحة كلٌّ من الطرف الأول (الكفيل الضامن) والطرف الثاني (الأجنبي المكفول)،
المذكورة بياناتهما في الصفحة الأولى، وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً؛ وأقرّا وتعهّدا طواعيةً
واختياراً — كلٌّ فيما يخصّه، ومتضامنَين فيما بينهما — أمام المصلحة بوصفها الجهة المختصة بتنظيم شؤون
إقامة الأجانب، بالالتزام بأحكام التشريعات النافذة وبالبنود الآتية؛ ضماناً لصحة إجراءات تسوية وضع
الأجنبي وسلامة إقامته. وعليه، حرّرا هذا التعهّد والضمان مُلزَمَين بما ورد فيه من بنودٍ على النحو الآتي:
1.ضمان صحة البيانات وسلامة المستنداتيُقرّ الطرف الأول ويضمن صحة جميع البيانات والمستندات المقدَّمة عنه وعن الطرف الثاني في هذه التسوية ومطابقتها للأصل، ويتحمّل وحده المسؤولية القانونية الكاملة عن أي بيانٍ غير صحيحٍ أو مستندٍ غير سليم، دون أدنى مسؤوليةٍ على المصلحة؛ ويُعدّ ثبوت خلاف ذلك سبباً كافياً لإلغاء التسوية دون إخلالٍ بالمساءلة الجنائية.
2.ضمان الحضور والإقامة وحسن السلوكيضمن الطرف الأول — بوصفه كفيلاً وضامناً — وجود الطرف الثاني وإقامته إقامةً مشروعة على العنوان المصرّح به، وحسن سيره وسلوكه وعدم إخلاله بالأمن أو النظام العام طوال مدة إقامته، ويلتزم بإحضاره ومثوله أمام المصلحة والجهات المختصة كلّما طُلب منه ذلك، ويبقى مسؤولاً عنه مسؤولية الضامن إلى حين تسوية وضعه لدى كفيلٍ آخر بموافقة المصلحة أو مغادرته البلاد.
3.تحمّل نفقات الإقامة والعلاج والترحيليتعهّد الطرف الأول بأن يتحمّل نفقات إقامة الطرف الثاني وسكنه وعلاجه، وكامل تكاليف إبعاده أو ترحيله وإعادته إلى بلده عند انتهاء الغرض من إقامته أو مخالفته أنظمة الإقامة أو صدور قرارٍ بإبعاده، دون أن تتحمّل المصلحة أو الخزانة العامة شيئاً من ذلك.
4.عدم نقل الكفالة إلا بموافقة المصلحةلا يجوز للطرف الأول التنازل عن كفالة الطرف الثاني أو نقلها إلى كفيلٍ آخر، أو تركه يعمل لدى الغير، إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب المسبقة والكتابية واستكمال إجراءات النقل النظامية، ويظلّ مسؤولاً عن الطرف الثاني إلى حين اعتماد النقل رسمياً.
5.إخطار المصلحة بالمستجدات في أقرب فرعيتعهّد الطرف الأول بأن يُخطر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في أقرب فرعٍ لها كتابةً — خلال مدةٍ لا تتجاوز (7) أيامٍ من تاريخ الواقعة — بكل ما يطرأ من تغييرٍ على بيانات الكفالة أو محل الإقامة، وبأي انقطاعٍ للطرف الثاني عن العمل أو تغيّبٍ أو هروبٍ أو وفاة، وذلك لاتخاذ ما يلزم بشأن إقامته.
6.المعاملة الإنسانية وصون حقوق العامليتعهّد الطرف الأول بمعاملة الطرف الثاني معاملةً إنسانيةً كريمة، وبعدم حجز جواز سفره أو وثائقه الثبوتية أو الاحتفاظ بها كرهاً، وباحترام كامل حقوقه المقرّرة في عقد العمل الصادر عن الجهة المختصة (وزارة العمل عبر منظومة العمالة الوافدة — منصّة وافد) والوفاء بها؛ ولا يُغني هذا التعهّد عن ذلك العقد، ولا يُنظّم شروط العمل والأجر التي يختص بتنظيمها والفصلِ في منازعاتها وزارةُ العمل والجهاتُ القضائية المختصة دون المصلحة.
7.التزام الأجنبي بالقوانين والنظام العاميتعهّد الطرف الثاني بأن يحترم القوانين واللوائح المعمول بها في ليبيا وأنظمة الإقامة النافذة والنظام العام والآداب العامة وعادات المجتمع، وبعدم التدخّل في الشأن الداخلي، وبالامتناع عن أي نشاطٍ سياسيٍّ أو أمنيٍّ أو ماسٍّ بأمن البلاد أو مخالفٍ للغرض الذي قدم من أجله، وبالتعاون التامّ مع المصلحة والجهات الأمنية متى طُلب منه ذلك.
8.قصر الإقامة على الغرض والعمل لدى الكفيليتعهّد الطرف الثاني بأن تكون إقامته للغرض المصرّح به فقط، وبألّا يعمل لدى غير كفيله (الطرف الأول) أو لحسابه الخاص، وبألّا يزاول تجارةً أو مهنةً أو نشاطاً غير مرخّصٍ له به، إلا بعد موافقة المصلحة والجهات المختصة واستيفاء الإجراءات النظامية.
9.حمل وثائق الإقامة وتجديدها والمغادرة في الميعاديتعهّد الطرف الثاني بحمل وثائق إقامته وإبرازها عند الطلب، وبتجديد إقامته قبل انتهائها بمدةٍ كافية، وبمغادرة البلاد خلال المدة النظامية المقرّرة عند انتهاء الغرض من إقامته أو انتهاء علاقته بكفيله دون نقلٍ أو تجديد، وبعدم البقاء في البلاد بصفةٍ مخالفةٍ بعد ذلك.
10.المحافظة على الوثائق والإبلاغ عن تغيّرها في أقرب فرعيتعهّد الطرف الثاني بالمحافظة على جواز سفره وبطاقة إقامته ووثائقه الثبوتية، وبإبلاغ أقرب فرعٍ للمصلحة — خلال مدةٍ لا تتجاوز (7) أيامٍ من واقعة التغيّر — عن فقد أيٍّ منها أو تلفه، وعن أي تغيّرٍ في بياناته الشخصية أو محل إقامته.
11.الإبلاغ عند انتهاء الخدمةعند انتهاء خدمة الطرف الثاني لأي سببٍ كان — انتهاءً أو فسخاً أو تركاً للعمل — يلتزم الطرفان بإبلاغ مكتب العمل المختص خلال (3) أيامٍ حمايةً لحقوق العامل، وبإخطار مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في أقرب فرعٍ لها كتابةً — خلال مدةٍ لا تتجاوز (7) أيامٍ من تاريخ الانتهاء — ببيان انتهاء الخدمة ومحل وجود الأجنبي؛ لتتّخذ المصلحة ما يلزم في شأن إقامته من تسويةٍ لدى كفيلٍ جديدٍ بموافقتها، أو نقلٍ للكفالة، أو تنظيمٍ لمغادرته البلاد؛ ويظلّ الطرف الأول ضامناً للطرف الثاني ومسؤولاً عنه إلى حين إتمام تلك الإجراءات.
12.عدم تسليم الجواز قبل الربط المصرفياتفق الطرفان على ألّا يُسلَّم جواز سفر الطرف الثاني إليه، ولا تُستكمل إجراءات تسويته، إلا بعد إتمام ربط بياناته بالحساب المصرفي واستيفاء كامل الالتزامات والرسوم المقررة للتسوية؛ وذلك حمايةً لحقوق الطرفين وضماناً لسلامة الإجراءات.
13.الإخلال والجزاء وإلغاء التسويةيُقرّ الطرفان بمسؤوليتهما التضامنية عن تنفيذ هذا التعهّد، وبأن إخلال أيٍّ منهما بأي بندٍ من بنوده أو ثبوت عدم صحة البيانات يُعدّ مسوّغاً لإلغاء تسوية وضع الطرف الثاني واعتبار إقامته مخالفة، مع اتخاذ ما تراه مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب من إجراءاتٍ نظامية بما فيها إلغاء الإقامة أو عدم تجديدها وفرض الغرامات والإبعاد عند الاقتضاء، وتطبيق الجزاءات المقرّرة في قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم ولائحته التنفيذية، دون إخلالٍ بأي مسؤوليةٍ مدنيةٍ أو جنائيةٍ أخرى مقرّرةٍ قانوناً.
14.مسؤولية محرّر العقود المعتمديتولّى محرّر العقود المعتمد — عبر حسابه على المنصة — التحقق من هوية الطرفين وحضورهما شخصياً أمامه ومطابقة بياناتهما لأصولها الثبوتية، وإدخال الرقم المرجعي (رقم الواصل/الطلب) الصحيح على المنصة، وطباعة هذا النموذج، والتثبّت من توقيع الطرفين وبصمتهما أمامه طواعيةً واختياراً، ثم تصديقه واعتماده واستكمال اعتماده من مركز الشرطة المختص، وإعادة رفع النسخة المصدّقة على المنصة من حسابه؛ ويتحمّل محرّر العقود المسؤولية القانونية عن صحة التصديق ومطابقة النسخة المرفوعة للأصل الموقّع أمامه، ولا يجوز له التصديق على نموذجٍ ناقص البيانات أو غير مطابقٍ لبيانات التسوية المسجّلة، مع التزامه بسرية البيانات وعدم استعمالها في غير الغرض المخصّص لها.
15.السريان والتصديق وحجية النسخيسري هذا التعهّد من تاريخ التوقيع عليه، ولا يكون نافذاً في مواجهة المصلحة إلا بعد التصديق عليه واعتماده من محرّر العقود المعتمد ومركز الشرطة المختص، ويظلّ نافذاً طوال مدة إقامة الطرف الثاني وتجديداتها إلى حين مغادرته البلاد أو نقل كفالته وفق الأصول المرعيّة؛ ويُحرَّر من عدة نسخٍ لكلٍّ منها ذات الحجية، يُودَع أصله بملف الأجنبي لدى المصلحة، ويُسلَّم كلٌّ من الطرفين نسخةً منه.